تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

31

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( ج 1 ص 16 ) في مقام عد النجاسات ( ومنها فضلة ما لا يؤكل لحمه مما له دم يسيل كالحمار والبغل ) ثم ذكر في ذيل الصحيفة خلاف الحنفية ، وقال ( الحنفية قالوا فضلات غير مأكول اللحم فيها تفصيل ، فان كانت مما يطير في الهواء فنجاستها مخففة ، وإلّا فمغلظة غير أنه يعفى عما يكثر منها في الطرق من روث البغال والحمير دفعا للحرج ) .